- هوية الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- فصل في المطهّرات
- اشارة
- «أحدها» الماء
- اشارة
- و يشترط في التطهير به أمور: بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختص بالتطهير القليل
- مسألة 1 المراد في التطهير زوال عين النجاسة
- مسألة 2 إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
- مسألة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير
- مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن، بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين
- مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ، الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل
- مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات
- مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
- مسألة 8: التراب الذي يعفّر به، يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال
- مسألة 9: إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب
- مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
- مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
- مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين
- مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
- مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل
- مسألة 15: إذا شك في متنجس: أنّه من الظروف
- مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل، انفصال الغسالة على المتعارف
- مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب
- مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
- مسألة 19: قد يقال بطهارة الدّهن المتنجس
- مسألة 20: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما
- مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صب الماء عليه
- مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
- مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق، يطهر بغمسه في الكرّ و نفوذ الماء إلى أعماقه
- مسألة 24: الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثمَّ وضعه في الكرّ
- مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت
- مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها
- مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
- مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
- مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها
- مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
- مسألة 31: الذّهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس، أو كان متنجسا فأذيب، ينجس ظاهره و باطنه
- مسألة 32: الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
- مسألة 33: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
- مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس، أو كان مصنوعا للكافر
- مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
- مسألة 36: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
- مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل
- مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجس ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطّين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا
- مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس
- مسألة 40: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
- مسألة 41: آلات التطهير- كاليد و الظرف الذي يغسل فيه- تطهر بالتبع
- «الثاني»: من المطهّرات الأرض
- اشارة
- مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
- مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
- مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط
- مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها
- مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
- مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه
- مسألة 7: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
- «الثالث» من المطهّرات: الشمس
- اشارة
- مسألة 1: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس
- مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس
- مسألة 3: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات
- مسألة 4: الحصى و التراب و الطّين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها
- مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
- مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
- مسألة 7: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه، طرفه الآخر
- «الرابع»: الاستحالة
- «الخامس»: الانقلاب
- اشاره
- مسألة 1: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلّا لم يطهر
- مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكرها لم تطهر
- مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
- مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ، و استهلكت فيه لم يطهر
- مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة
- مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثمَّ انقلبت الخمر خلّا
- مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
- مسألة 8: إذا شك في الانقلاب
- «السادس»: ذهاب الثلاثين في العصير العنبي
- اشارة
- مسألة 1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
- مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلك
- مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
- مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
- مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى
- مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنّه لو شك في ذهاب الثلاثين يبنى على عدمه
- مسألة 7: إذا شك في أنّه حصرم أو عنب يبنى على أنّه حصرم
- مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ
- مسألة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي
- مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر
- «السابع» الانتقال
- «الثامن»: الإسلام
- «التاسع»: التبعية
- اشارة
- «أحدها»: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
- «الثاني»: تبعية ولد الكافر له في الإسلام أبا كان، أو جدّا، أو أمّا، أو جدّة
- «الثالث»: تبعية الأسير
- «الرابع»: تبعية ظرف الخمر لها
- «الخامس»: آلات تغسيل الميت
- «السادس»: تبعية أطراف البئر
- «السابع»: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
- «الثامن»: يد الغاسل
- «التاسع»: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل
- «العاشر»: من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
- «الحادي عشر»: استبراء الحيوان الجلّال
- «الثاني عشر»: حجر الاستنجاء
- «الثالث عشر»: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
- «الرابع عشر»: نزح المقادير المنصوصة
- «الخامس عشر»: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
- «السادس عشر»: الاستبراء بالخرطات بعد البول
- «السابع عشر»: زوال التغير في الجاري
- «الثامن عشر»: غيبة المسلم
- اشارة
- مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف
- مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
- مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
- مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
- مسألة 5: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
- فصل إذا علم بنجاسة شيء
- اشارة
- مسألة 1: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه
- مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما
- مسألة 3: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنّه هل أزال العين أم لا؟
- مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أنّ لها عينا أم لا
- مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
- فصل في حكم الأواني
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة
- مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
- مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
- مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل
- مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا.
- مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما
- مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما
- مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجا منهما
- مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
- مسألة 10: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصّيني
- مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه
- مسألة 12: ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشاي من القوري من الذهب أو الفضة
- مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر
- مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في أحد الإناءين
- مسألة 15: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منهما و الرديّ
- مسألة 16: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
- مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
- مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه
- مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب، أو الفضة في الأكل و الشرب
- مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ
- مسألة 21: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
- مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما
- مسألة 23: إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا
- فصل في أحكام التخلّي
- اشارة
- مسألة 1: يجب في حال التخلّي، بل في سائر الأحوال ستر العورة
- مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى
- مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميّز، و الزوج و الزوجة
- مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته، إذا كانت مزوجة أو محلّلة في العدة
- مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين، و لا الأليتين، و لا الشعر النابت أطراف العورة
- مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر
- مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية
- مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة الزجاج
- مسألة 9: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
- مسألة 10: لو شك في وجود الناظر
- مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنّها عورة حيوان أو إنسان
- مسألة 12: لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى
- مسألة 13: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام المعالجة-
- مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه
- مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
- مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
- مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان
- مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف
- مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
- مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه
- مسألة 21: المراد بمقاديم البدن: الصدر، و البطن، و الركبتان
- مسألة 22: لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
- فصل في الاستنجاء
- اشارة
- مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
- مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة
- مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية
- مسألة 4: إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، أو وصلت إلى المحلّ نجاسة من الخارج يتعيّن الماء
- مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء، ثمَّ شك في أنّه استنجى أم لا؟
- مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
- مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى
- مسألة 8: يجوز الاستنجاء 39 بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات
- فصل في الاستبراء
- اشارة
- مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
- مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة
- مسألة 3: لا تلزم المباشرة في الاستبراء
- مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
- مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة
- مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
- مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذيّ، و لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟
- مسألة 8: إذا بال و لم يستبرئ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة
- فصل في مستحبات التخلّي و مكروهاته
- فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
- فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
- اشارة
- مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث
- مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
- مسألة 3: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد، أو بسائر أجزاء البدن
- مسألة 4: لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة
- مسألة 5: المسّ الماحي للخطّ أيضا حرام
- مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط
- مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
- مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في الكتاب
- مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب
- مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب
- مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه
- مسألة 12: لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
- مسألة 13: في مسّ المسافة الخالية التي يحيطها الحرف كالحاء و العين- مثلا- إشكال
- مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال
- مسألة 15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المسّ
- مسألة 16: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ
- مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت
- مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا
- مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكلها
- فصل في الوضوءات المستحبة
- فصل في بعض مستحبّات الوضوء
- اشارة
- الأول: أن يكون بمدّ
- الثاني: الاستياك بأيّ شيء كان
- الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين
- الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف
- الخامس: المضمضة و الاستنشاق
- السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء
- السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى
- الثامن: قراءة الأدعية المأثورة
- التاسع: غسل كلّ من الوجه و اليدين مرّتين
- العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى
- الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو
- الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه
- الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد
- الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب
- الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء
- السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسيّ بعده
- السابع عشر: أن يفتح عينيه حال غسل الوجه
- فصل في مكروهات الوضوء
- فصل في أفعال الوضوء
- اشارة
- الأول: غسل الوجه
- اشارة
- مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
- مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول
- مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل
- مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
- مسألة 5: في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط
- مسألة 6: الشعور الرّقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها
- مسألة 7: إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة
- مسألة 8: إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
- مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله
- مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
- الثاني: غسل اليدين
- اشارة
- مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق
- مسألة 12: الوسخ تحت الظّفر إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته
- مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
- مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
- مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد
- مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق- ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره
- مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء
- مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
- مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف
- مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد، أو غيرها من مواضع الوضوء، أو الغسل، لا يجب إخراجها
- مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
- مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر
- مسألة 23: إذا شك في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله
- الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد
- الرابع: مسح الرجلين 95 من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
- اشارة
- مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
- مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
- مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه
- مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي المسح بظاهرها
- مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
- مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح 132 فلو عكس بطل
- مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح، من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك
- مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج
- مسألة 33: يجوز المسح على الحائل
- مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه
- مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
- مسألة 36: لو ترك التقية في مقام وجوبها
- مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل
- مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة
- مسألة 39: إذا اعتقد التقية، أو تحقق أحد الضرورات الأخر فمسح على الحائل
- مسألة 40: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل
- مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة
- مسألة 42: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
- مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
- مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى 162، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى
- مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه
- مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء
- مسألة 47: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء
- مسألة 48: غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين
- مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
- فصل في شرائط الوضوء
- اشارة
- الأول: إطلاق الماء
- الثاني: طهارته
- الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
- الرابع: أن يكون الماء، و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصبّ مائه مباحا
- اشارة
- مسألة 4: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم و العمد
- مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
- مسألة 6: مع الشك في رضاء المالك لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب
- مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
- مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد، و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها- من اختصاصها بمن يصلّي فيها
- مسألة 9: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
- مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه
- مسألة 11: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر
- مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا
- مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّا مشكل
- مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل
- مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها- كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها- باطل
- مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه
- مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر في ملك الغير
- مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة، و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته
- مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
- الخامس 58: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة و الا بطل
- السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
- السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف، أو عطش، أو نحو ذلك
- الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته
- التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
- العاشر: الترتيب
- الحادي عشر: الموالاة
- الثاني عشر: النية
- الثالث عشر: الخلوص
- اشارة
- مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل
- مسألة 30: إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ لا يبطل وضوؤها
- مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة
- مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته
- مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلا
- مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ
- مسألة 35: إذا توضّأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه
- مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
- مسألة 37: إذا شك في الحدث بعد الوضوء
- مسألة 38: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلّى، فلا إشكال في بطلان صلاته
- مسألة 39: إذا كان متوضّئا و توضّأ للتجديد، و صلّى، ثمَّ تيقن بطلان أحد الوضوءين، و لم يعلم أيّهما
- مسألة 40: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما، ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما
- مسألة 41: إذا توضّأ وضوءين، و صلّى بعد كلّ واحد صلاة
- مسألة 42: إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين
- مسألة 43: إذا كان متوضّئا و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدّم
- مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه
- مسألة 45: إذا تيقن ترك جزء، أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع، و تدارك
- مسألة 46: لا اعتبار بشك كثير الشك
- مسألة 47: التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء
- مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل
- مسألة 49: إذا تيقن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله، و لكن شك في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أم لا
- مسألة 50: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء
- مسألة 51: إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة
- مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجسا، فتوضّأ و شك بعده في أنّه طهّره، ثمَّ توضّأ أم لا؟
- مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها
- مسألة 54: إذا تيقن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا أو شرطا
- مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى
- فصل في أحكام الجبائر
- اشارة
- مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح، و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة
- مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة
- مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ
- مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
- مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل
- مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
- مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
- مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة
- مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر
- مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
- مسألة 11: في الرّمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرّا مطلقا
- مسألة 12: محلّ القصد داخل في الجروح
- مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره
- مسألة 14: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
- مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه
- مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
- مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
- مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء
- مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ
- مسألة 20: الدّواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد
- مسألة 21: قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد
- مسألة 22: إذا كانت على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة
- مسألة 23: إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره
- مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف
- مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
- مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل و التي على محلّ المسح من وجوه
- مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة
- مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
- مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما
- مسألة 30: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
- مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها
- مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
- مسألة 33: إذا اعتقد الضّرر في غسل البشرة
- مسألة 34: في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما
- فصل في حكم دائم الحدث
- اشارة
- مسألة 1: تجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
- مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
- مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
- مسألة 4: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال
- مسألة 5: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال
- مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
- مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة
- مسألة 8: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية
- مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة
- مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
- مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج
- فصل في المطهّرات
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 2
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 2/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1